الشيخ محمدعلي الإجتهادي

45

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

للإشارة إلى الجنس الذي هو الأصل في اللام وقيام قرينة المقام على الجنس لا يصار إلى العهد الذكرى بمجرد السبق ولعل قوله فافهم إشارة : إلى أن كمال الملاءمة لا يقتضى الحمل على الجنس لكمال الملاءمة مع العهد أيضا . مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال ان يكون من وضوئه متعلقا بالظرف لا بيقين وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأصغر الا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الاخبار على غير الوضوء أيضا . حاصله ان حمل اللام على العهد انما يقتضى اختصاص الحكم باليقين بالوضوء لو كان لفظة من وضوئه متعلقة بلفظة يقين بنفسها فيكون اليقين بالوضوء حينئذ في الصغرى خاصا وهو اليقين بالوضوء اى فإنه على اليقين بوضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء ابدا بالشك واما إذا كان متعلقا بالظرف اى بلفظة ( على يقين ) لا على نفس اليقين بحيث كان المعنى هكذا اى فإنه من وضوئه على يقين فلا يكون اليقين حينئذ خاصا حتى يكون اللام في الكبرى للإشارة اليه مع أنه لو كان الظاهر منه هو الخصوصية فلا بد من رفع اليد عن الظاهر ويقال إن اليقين بالوضوء